الجريدة الرسميةالعدد 2904ص 21 كانون الثاني 1980
أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الرواتب و الاجور و العلاوات الواردة في
المجموعة 10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة
العامة ولا يجوز العكس.
ب- مع مرعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى
او من بند الى آخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب و الاجور و العلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى ، كما لا يجوز نقل
مخصصات النفقات الاخرى و النفقات التحويلية الواردة في المجموعتين (20 و 30) الى المجموعة (10).
د- لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية
لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
هـ - لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
و- يستثنى الفصل( 2) مجلس الامة و الفصل (3) المجلس الوطني الاستشاري من هذه المادة.