التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

حفر الابار الارتوازية رقم 111 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 147، ص 147
نُشر
1 كانون الثاني 1927
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

حفر الابار الارتوازية رقم 111 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 147، ص 147)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة الاولي يحصل مبلغ الخمسماية جنيه التي تعهد اهالي اربد بدفعها في موسم البيادر لقاء حفر الآبار الارتوازية في تلك البلدة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية

المادة 2

المادة الثانية يعمل بهذا القانون من تاريخه

المادة 3

المادة الثالثة ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون

المادة 4

المادة الرابعة - على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند ادارة المحجر ف ياصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة لامحلية مؤيدة كونهم من المقيمين في …

المادة 5

المادة الخامسة - يعتبر هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 6

المادة السادسة - رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن حفر الابار الارتوازية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية