نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
حفر الابار الارتوازية رقم 111 لسنة 1927
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 147، ص 147
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
المادة الاولي
يحصل مبلغ الخمسماية جنيه التي تعهد اهالي اربد بدفعها في موسم البيادر لقاء حفر الآبار الارتوازية في تلك البلدة
بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية
المادة 2
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخه
المادة 3
المادة الثالثة
ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون
المادة 4
المادة الرابعة - على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند ادارة المحجر ف ياصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة لامحلية مؤيدة كونهم من المقيمين في …
المادة 5
المادة الخامسة - يعتبر هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 6
المادة السادسة - رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن حفر الابار الارتوازية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.