نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2852، ص 721
- نُشر
- 1 نيسان 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 721)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق
الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- ر ئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.