التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 721
نُشر
1 نيسان 1979
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 721)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- ر ئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية