التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 721
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7211 نيسان 1979

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع انتاج البوتاس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في مشروع انتاج البوتاس رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية