نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء رقم 13 لسنة 1986
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3373، ص 208
- نُشر
- 1 شباط 1986
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء رقم 13 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 208)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.