التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 631، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 631ص 105416 كانون الأول 1947

المادة 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات القنصلية وله ايضا بمقتضى هذه الانظمة ان يغير الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب قانون الكاتب العدل وقانون جوازات السفر فيما يتعلق بالمعاملات التي يقوم بها القناصل.

الإحالة

المادة 2 من قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية