نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق أتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي) بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية رقم 47 لسنة 1976
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2650، ص 2021
- نُشر
- 16 آب 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق أتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي) بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية رقم 47 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2650، ص 2021)
حياة القانون
قانون تصديق أتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي) بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية غير ساري
رقم 47 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2650، ص 2021، نُشر في 16 آب 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي) بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية رقم 47 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1-يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة
الدولية للتنمية لسنة 1976 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق أتفاقية قرض التنمية (المشروع السياحي) بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للتنمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.