نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض انماء مشروع التربية بين المملكة الاردنية الهاشمية ووكالة الانماء الدولية رقم 41 لسنة 1972
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2365، ص 1302
- نُشر
- 3 تموز 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض انماء مشروع التربية بين المملكة الاردنية الهاشمية ووكالة الانماء الدولية رقم 41 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2365، ص 1302)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض انماء مشروع التربية بين المملكة الاردنية الهاشمية ووكالة الانماء
الدولية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ووكالة الانماء الدولية صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض انماء مشروع التربية بين المملكة الاردنية الهاشمية ووكالة الانماء الدولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.