نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 25 لسنة 1978
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2800، ص 2176
- نُشر
- 1 آب 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 25 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2176)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 25 لسنة 1978 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2176، نُشر في 1 آب 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 25 لسنة 19781978
. يستفاد من المادة (16) من قانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 أن المحامي العام المدني ومساعديه الذين يعينون أو ينتدبون يتولون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها . 2. يستفاد من المادة 2/ب من قان2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
5/ 7/ 1978
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.