نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة رقم 19 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2955، ص 1282
- نُشر
- 1 أيلول 1980
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة غير ساري
رقم 19 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282، نُشر في 1 أيلول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.