التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
نُشر
1 أيلول 1980
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة غير ساري

رقم 19 لسنة 1980 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282، نُشر في 1 أيلول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة رقم 19 لسنة 19801980
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 4 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتواخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق - العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية