التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية