التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
نُشر
1 تموز 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع غير ساري

رقم 38 لسنة 1976 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558، نُشر في 1 تموز 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …

المادة 2

المادة 2-تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية