نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2634، ص 1558
- نُشر
- 1 تموز 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) - مؤقت - رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)
حياة القانون
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع غير ساري
رقم 38 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558، نُشر في 1 تموز 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.