نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس رقم 8 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3141، ص 432
- نُشر
- 17 آذار 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3141، ص 432)
المواد 3
المادة 1
المادة 1: يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس لسنة 1983 ) ويعمل به اعتبارا من …
المادة 2
المادة 2: تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس صحيحية ونافذة بالنسبة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.