التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 115من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 115- اذا اظهر الثلثان من اعضاء المجلس العمومي اسباباَ موجبة لاجتماع المجلس العمومي بصورة فوق العادة وطلبوا ذلك من الوالي فان الوالي يكتب عنه الى نظارة الداخلية مع بيان رأيه الخصوصي. واذا وافقت نظارة الداخلية على ذلك فيجتمع المجلس العمومي بصورة فوق العادة على حسب ما هو مذكور من الشرائط في المادة السابقة ويتذاكر بالامر.

الإحالة

المادة 115 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية