التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 118من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 118 - يترأس الوالي المجلس العمومي وفي اول اجتماع من اجتماعات المجلس العمومي ينتخب الاعضاء من بينهم بالاكثرية المطلقة رئيساَ ثانياَ وكاتبين وتعتبر مدة الرئيس الثاني والكاتبين الى ابتداء الاجتماع الثاني العادي فاذا لم يتمكن الوالي من حضور الاجتماع فان الرئيس الثاني يترأس الجلسة ويقوم بالخدمة التحريرية للمجلس العمومي قلم انجمن الولاية.

الإحالة

المادة 118 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية