التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 12من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 12- اذا رأى الولاة لزوماً لعزل المأمورين المعينين بارادة سنية او من قبل النظار فيكتبون بذلك الى النظارات المربوطين بها ويصحبون كتابتهم بالاسباب القانونية الموجبة العزل. فان لم تر النظارات الاسباب التي يبينها الولاة كافية فتحيلها الى شورى الدولة في مدة شهر اعتباراً من تاريخ وصول الاوراق وذلك لاجل التدقيق فيها واجراء المقتضى ثم تخبر الوالي على لسان البرق في الحال.اما شورى الدولة فانها تنجز هذه الاوراق في مدة شهرين وتعيدها الى النظارة العائدة لها اذا لم تعط الدوائر المركزية في مدة شهر جواباَ يتعلق بالمأمورين المنهي بعزلهم او تبديلهم فالولاة مأذونون بان يأخذوا العهدة على انفسهم ويعزلوهم ويبدلوهم وان يكفوا يد المأمورين الذين يرون في بقائهم اخلالاً بالراحة والانضباط على الاطلاق على شرط ان يخبروا النظارة المنسوبين اليها حالاً.

الإحالة

المادة 12 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية