المادة 120 - اذا لم يحضر اعضاء المجلس العمومي في الولاية بزيادة واحد على النصف عن عددهم المرتب فلا يسوغ الابتداء
بالمذاكرة اما مقررات المجلس العمومي فانها تؤخذ بالاكثرية المطلقة على الاعضاء الموجودة فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة
بشأن احدى المسائل فتؤجل المذاكرة بتلك المسئلة الى اليوم التالي فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة بخصوصها ايضاَ فينظر
حينئذ الى الاكثرية النسبية واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي فيه الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 120من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 120 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.