المادة 123 - ان المواد التي يتذاكر بها في المجلس العمومي ترسل الى المجلس من قبل الوالي. ولكل عضو من اعضاء المجلس
العمومي الصلاحية بان يقدم تكليفاً بكل مادة من المواد التي تحسب من جملة الوظائف العائدة للولاية فاذا قبل هذا التكليف
بالاكثرية المطلقة من المجلس فيدخل في يومية المذاكرات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 123من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 123 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.