المادة 125 - اذا وجد الوالي لزوماَ صحيحاَ فانه يمكنه تأخير مذاكرات المجلس العمومي اسبوعاً واحداً على شرط ان يخبر
بذلك نظارة الداخلية حالاً. واذا وجد الوالي لزوما قطعياَ ومبرماَ لفسخ المجلس فانه يبين الاسباب الموجبة ويستاذن
عن ذلك من نظارة الداخلية. وعليه ان يطبق اعماله على حسب الجواب الذي يرد اليه مبنياَ على قرار مجلس الوكلاء. فاذا
تقرر فسخ المجلس فانه يجب عرض قرار الفسخ على الحضرة السلطانية لصدور الارادة السنية به. وعلى هذا فانه يبتدئ بتجديد
الانتخابات على ان يجتمع المجلس في خلال ثلاثة اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 125من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 125 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.