المادة 129- ان المجلس العمومي يدقق مادة فمادة لائحة الميزانية الخصوصية للولاية وينظر في الجداول المربوطة بالميزانية
فصلاً فصلاً وبعد ان يعدل ما يراه لازم التعديل فيها يصدق عليها.
ان رؤساء شعب الادارة في الولاية يحضرون مذاكرات المجلس العمومي التي تدور في مسائل خدمات الولاية الخصوصية العائد
امرها لدوائرهم ويحضرون ايضاَ لدى المذاكرة في ميزانية دوائرهم ويعطون عن ذلك الايضاحات اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 129من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 129 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.