المادة 131- يمكن للمجلس العمومي ان يقرر عقد قرض يصرف على الامور النافعة وعلى الاحتياجات الصحية والمعارف على مقتضى
الشروط المبينة آتياَ. القروض التي لا تتجاوز مقدارها العمومي ثلث الواردات العادية المسطرة في ميزانية الولاية تعقد
بطلب الوالي وقرار مجلس العمومي
اما القروض التي يقرر المجلس العمومي لزوم عقدها وتكون اكثر من هذا القدر ويكون مجموعها يعادل واردات سنة من الواردات
العادية المدرجة في ميزانية الولاية فانه يجب ان تقترن بارادة سنية. اما اذا كان قرض واحد او قروض متعددة يزيد مجموعها
عن مقدار الواردات العادية للولاية عن سنة فانه يجب استحصال الاذن عنها بمادة قانونية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 131من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 131 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.