المادة 134- للمجلس العمومي ان يظهر تمنيه بخصوص المسائل التي ليست داخلة في الخدم المحلية وله ان يراجع المرجع الايجابي
بشأن توزيع المرتبات الاميرية العمومية وكيفية استحصالها وفي غيرها من المعاملات وله ان يطلب من المرجع الاختصاصي
تصحيح واصلاح الاحوال التي يراها مخالفة لاحكام القوانين والنظامات وان يبين رأيه في التدابير الموجبة لتزييد الحاصلات
والواردات في التكاليف الاميرية المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 134من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 134 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.