المادة 139- ان مدة خدمة اعضاء انجمن الولاية سنة واحدة ولكن اذا وجد المجلس العمومي لزوماَ لتبديلهم فانه يمكن تبديلهم
في اجتماعات المجلس العمومي غير الاعتيادية ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين اكملوا مدتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 139من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 139 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.