المادة 142- اذا لم توجد الاكثرية المطلقة لهيئة انجمن الولاية فلا يمكن المذاكرة ولا اتخاذ قرار بشيء واذا تساوت
الآراء فيرجح الطرف الذي يوجد فيه الرئيس ويلزم تنظيم ضبط بمذاكرات الانجمن ويجب التصريح بأسماء الاعضاء الموجودين
في ورقة الضبط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 142من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 142 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.