التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 18من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 18- يسوغ لكل شخص كائناَ من كان اذا اطلع على احوال ومعاملات مأمور مغايرة للقانون ان يخبر عنه او يشكوه شفاهاََ وان يقدم ايضاَ اخباراَ وشكوى عنه. ولكن الاخبار والشكوى التي تكتب ينبغي ان تكون بصورة يعرف منها هوية المخبر او المشتكي وان تكون مشتملة على اسمه وشهرته وصنعته ومحل اقامته وتوقيعه او ختمه.

الإحالة

المادة 18 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية