الفصل الثاني
الوظائف
(وظائف الوالي ومأموري الولاية)
المادة 20- الوالي هو اكبر مأموري القوة الاجرائية في الولاية ووكيل وممثل كل نظارة ومسؤول عن ادارة الولاية العمومية
الوالي وظيفته نشر واعلان القوانين والنظامات في داخل الولاية وتأمين تنفيذها تماماَ والقيام بالوظائف التي تخوله
اياها تلك القوانين والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء اوامر وتعليمات النظارات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.