التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 22من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 22- من المقاصد العمومية التي يجب على الولاة تعقيبها بصورة دائمة امثال الامور الآتية: 1- تأمين الراحة والامن في داخل الولاية 2- تطبيق وصون اسس الحرية والمساواة والعدالة بين الافراد والجماعات 3- تأمين صيانة الحقوق والامنية الشخصية والتصرفية 4- استحضار واستكمال الاسباب الآيلة الى الترقي الاقتصادي والاجتماعي بين كل اصناف الاهالي 5- توزيع العدالة بالسرعة والسهولة الممكنة مع رعاية واستقلال المحاكمة 6- السعي الدائم لنشر وتعميم المعارف بصورة تؤول الى الارتقاء الفكري والاخلاقي بين كل صنف من اصناف الاهالي وتؤدي الى نيلهم الرفاهة والسعادة 7- تكملات وترقيات التجارة والصناعة والزراعة والصناعات الزراعية 8- الحافظة على الصحة العمومية واصلاح الشروط الصحية والبحث بنوع خاص عن وسائل الامراض السارية والمستولية مثل الحب الافرنجي والسل والحمى 9- ترفيه الزراع وتنشيطهم

الإحالة

المادة 22 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية