المادة 24- الوالي مسؤول عن المحافظة الراحة والامن في الولاية
الوالي يجري وظيفته العائدة لضابطة العدلية حسب ما هو معين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي وظيفته المتعلقة
بالضابطة المانعة ايضا بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس والجندرمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.