المادة 26- اذا رأى الوالي ان قوة الضابطة الموجودة هي غير كافية لاجراء الوظائف المتعلقة بالضابطة المانعة والضابطة
العدلية وتنفيذ قوانين الدولة ونظاماتها ومحافظة الراحة والامن المحلي وتقويته فله ان يستخدم القوة العسكرية بناء
على امر تحريري يعطيه الى قواد البر والبحر الموجودين في محله
ان قواد القطعات العسكرية مجبورون على انفاذ الامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.