المادة 3- اجراء التشكيلات الملكية مجدداً متوقف على وضع قانون مخصوص. تبديل مراكز الالوية والاقضية وتعديل وتصحيح
حدودها وفك وتحويل ارتباط الاقضية والنواحي يجري بقرار مجلس عمومي الولاية واستنساب نظارة الداخلية وصدور ارادة سنية.
ادارة الولايات
تعديل حدود دوائر النواحي وتبديل مراكزها وتشكيل قرية او محلة مجدداَ وفك ارتباطها من ناحية والحاقها بناحية اخرى
في نفس القضاء يجريه مقام الولاية بقرار المجلس العمومي ويخبر نظارة الداخلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 3من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.