المادة 32- الوالي حائز النظارة الكاملة بخصوص التسريع في الامور الشرعية والعدلية وتنفيذ وتمشية الاحكام والمقررات
الصادرة. ومكلف ان يقوم في الحال بالمعاونة التي يطلبها المأمورون الاختصاصيون في هذا الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.