(وظائف المتصرف ومأموري اللواء)
المادة 37- المتصرف هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في اللواء وهو مسؤول عن ادارة اللواء العمومية.
المتصرف وظيفته تأمين تنفيذ القوانين والنظامات في اللواء بتمامها والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين
والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء اوامر وتعليمات الوالي
وهو مجبور على مراجعة الولاية المنحصر بها ارتباط اللواء في امور ومعاملات اللواء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة
للعادة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.