المادة 42- المتصرف مجبور ان يجري الدور والتفتيش في داخل اللواء على ان لا يكون اكثر من شهرين ولا اقل من شهر في كل
سنة.المتصرف يعين زمان الدور والتفتيش بالمكاتبة مع الوالي. المتصرف عليه ان ينظم لوائح بالاحوال والاحتياجات التي
يصادفها في اثناء الدور والتفتيش.وفي التدابير اللازم اتخاذها تجاهها ويرسلها للوالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 42 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.