المادة 48- المتصرفون لهم الصلاحية بأن يجازوا المأمورين التالين في الشعب الادارية المختلفة الداخل نصبهم ضمن صلاحيتهم
بامثال الاخطار. التكدير قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش.ولهم الصلاحية بان يعزلوهم. وذلك توفيقاَ للقواعد والنظامات
المخصوصة وان يخبروا مقام الولاية بالشؤون المذكورة ايضاَ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.