(وظائف القائمقام ومأموري القضاء)
المادة 49- القائمقام هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في القضاء ومسؤول عن ادارة القضاء العمومية
القائمقام وظيفته تنفيذ القوانين والنظامات بتمامها في داخل القضاء والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين
والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء جميع تعليمات المتصرف والوالي. وهو مجبور على
مراجعة اللواء المنحصر ارتباطه به في امور ومعاملات القضاء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة للعادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 49 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.