التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 49من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(وظائف القائمقام ومأموري القضاء) المادة 49- القائمقام هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في القضاء ومسؤول عن ادارة القضاء العمومية القائمقام وظيفته تنفيذ القوانين والنظامات بتمامها في داخل القضاء والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء جميع تعليمات المتصرف والوالي. وهو مجبور على مراجعة اللواء المنحصر ارتباطه به في امور ومعاملات القضاء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة للعادة.

الإحالة

المادة 49 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية