المادة 51- القائمقام مسؤول عن محافظة الامن والراحة في القضاء
القائمقام يجري وظيفته المتعلقة بالضابطة والعدلية حسب ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويقوم ايضاً بوظيفته
المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس والجندرمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 51 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.