المادة 55- القائمقام يسوغ له ان ينذر مأمور الشرعية والعدلية للاسراع بالاعمال في المحاكم واذا اطلع على مواد متأخرة
يخبر المتصرف عنها.
ويجب عليه ان يتذاكر مع معاون المدعي العمومي ويتذرعا بالاسباب التي تؤمن عدم بقاء المجلوبين من اهالي القرى بصفة
شاهد او مدعى عليه مدة طويلة في مركز القضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.