التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 55من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 55- القائمقام يسوغ له ان ينذر مأمور الشرعية والعدلية للاسراع بالاعمال في المحاكم واذا اطلع على مواد متأخرة يخبر المتصرف عنها. ويجب عليه ان يتذاكر مع معاون المدعي العمومي ويتذرعا بالاسباب التي تؤمن عدم بقاء المجلوبين من اهالي القرى بصفة شاهد او مدعى عليه مدة طويلة في مركز القضاء.

الإحالة

المادة 55 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية