المادة 69- مجلس ادارة اللواء مكلف ان يجري الوظائف المبينة في المادة السادسة والستين لمجلس ادارة الولاية
مجلس ادارة اللواء يدقق لدى الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الاقضية الملحقة.اما مرجع
التدقيق لمقررات مجالس ادارة اللواء فهو مجلس ادارة الولاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة
المادة 69من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 69 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.