المادة 7- يوجد في شعب الولاية المختلفة مأمورون تالون بقدر اللزوم وذلك عدا اصحاب الوظائف المخصوصة في مركز كل ولاية
ولواء وقضاء وناحية مثل الهيئة الشرعية والعدلية ومأموري العسكرية وباشمدير ومدير ومأمور الرسومات والبريد والبرق
والديون العمومية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 7من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.