التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة

المادة 74من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 74- ان الذين يقيمون العراقيل في تنفيذ واجراء المقررات والتدابير التي يتخذها المجلس العمومي ومجلس الادارة او رؤساء المأمورين توفيقاَ لهذا القانون والذين يخالفونها تحكم عليهم مجالس ادارة محلهم بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات حكماً غير قابل الاستئناف والتمييز. اما الذين يمتنعون عن اداء الجزاء النقدي المحكوم به فان المذكرة التي تنظمها مجالس الادارة بتحصيل الجزاء منهم تودع باشارة تحريرية من اكبر مأموري الملكية الى المدعي العمومي لاجل تنفيذها وعلى المدعي العمومي ان يحول في الحال الجزاء النقدي فيها الى جزاء حبس دون احتياج الى محاكمة في محكمة بداية الجزاء وذلك توفيقاَ للمادة السابعة والثلاثين المعدلة في قانون الجزاء.

الإحالة

المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية