المادة 84- ان مجلس عمومي الولاية مجبور في كل حال ان يدخل النفقات الدائمة المعددة الى ميزانية الولاية وبعكس الحال
فان النفقات التي لا تدخل بالميزانية تضيفها نظارة الداخلية رأساً بناء على الاشعار المرسل من الوالي. وفي خارج ذلك
لا يجوز تغيير الميزانية المصدق عليها من قبل المجلس العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 84من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 84 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.