المادة 99- ان مدير قلم المحاسبة الولاية الخصوصية مجبور على ان يجمع كل سنة بين جداول الموازنة التي تعطى من قبل مأموري
شعبات الادارة بشأن الحساب القطعي للسنة السابقة مع الحساب المخمن للسنة الأتية وبين الجدول العائد لمحاسبة الولاية
وان يقدم لمقام الولاية الميزانية المخمنة والحساب القطعي قبل اجتماع المجلس العمومي بشهر ونصف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 99من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 99 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.