التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية

المادة 99من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 99- ان مدير قلم المحاسبة الولاية الخصوصية مجبور على ان يجمع كل سنة بين جداول الموازنة التي تعطى من قبل مأموري شعبات الادارة بشأن الحساب القطعي للسنة السابقة مع الحساب المخمن للسنة الأتية وبين الجدول العائد لمحاسبة الولاية وان يقدم لمقام الولاية الميزانية المخمنة والحساب القطعي قبل اجتماع المجلس العمومي بشهر ونصف.

الإحالة

المادة 99 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية