القسم الاول
الادارة العمومية للولايات
الفصل الاول
تقسيمات الادارة ومأمورو الولاية
المادة 1- الولايات منقسمة الى الوية والالوية الى اقضية والاقضية الى نواح والنواحي الى قرى.الوالي هو رئيس ومرجع
ادارة الولاية العمومية. رئيس ادارة اللواء المسؤول عنه هو المتصرف. رئيس ادارة القضاء المسؤول عنه هو القائمقام.
يشكل ايضاً في مراكز الولايات مركز قضاء آخر ويعين له قائمقام.رئيس ادارة الناحية المسؤول عنها هو المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 1من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.