المادة 106- ان القائمين بالخدم الآتي بيانها لا يمكن ان ينتخبوا اعضاء للمجلس العمومي:-
1- القائمون بالخدمة العسكرية فعلاً
2- الاعيان والمبعوثون
3- جميع الحكام ومأموري الدولة والولاية
4- الملتزمون والمقاولون والمتعهدون في المسائل العائدة للولاية والتي هي داخل الولاية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 106من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 106 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.