المادة 115- اذا اظهر الثلثان من اعضاء المجلس العمومي اسباباَ موجبة لاجتماع المجلس العمومي بصورة فوق العادة وطلبوا
ذلك من الوالي فان الوالي يكتب عنه الى نظارة الداخلية مع بيان رأيه الخصوصي. واذا وافقت نظارة الداخلية على ذلك فيجتمع
المجلس العمومي بصورة فوق العادة على حسب ما هو مذكور من الشرائط في المادة السابقة ويتذاكر بالامر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 115من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 115 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.