المادة 118 - يترأس الوالي المجلس العمومي وفي اول اجتماع من اجتماعات المجلس العمومي ينتخب الاعضاء من بينهم بالاكثرية
المطلقة رئيساَ ثانياَ وكاتبين وتعتبر مدة الرئيس الثاني والكاتبين الى ابتداء الاجتماع الثاني العادي فاذا لم يتمكن
الوالي من حضور الاجتماع فان الرئيس الثاني يترأس الجلسة ويقوم بالخدمة التحريرية للمجلس العمومي قلم انجمن الولاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 118من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 118 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.