التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 120من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 120 - اذا لم يحضر اعضاء المجلس العمومي في الولاية بزيادة واحد على النصف عن عددهم المرتب فلا يسوغ الابتداء بالمذاكرة اما مقررات المجلس العمومي فانها تؤخذ بالاكثرية المطلقة على الاعضاء الموجودة فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة بشأن احدى المسائل فتؤجل المذاكرة بتلك المسئلة الى اليوم التالي فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة بخصوصها ايضاَ فينظر حينئذ الى الاكثرية النسبية واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 120 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية