المادة 127 - ان مجلس الولاية العمومي ممنوع قطعياً من الاجتماع في غير وقته المعين وفي غير الدائرة المخصصة له واذا
اجتمع على هذا الوجه واتخذ قرارات بشيء فانها تحسب كأن لم يكن وان الوالي يتخذ حالاً التدابير اللازمة لتفريق مثل
هذه الاجتماعات التي تقع على هذا الوجه عقب حصولها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 127من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 127 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.