التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 131من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 131- يمكن للمجلس العمومي ان يقرر عقد قرض يصرف على الامور النافعة وعلى الاحتياجات الصحية والمعارف على مقتضى الشروط المبينة آتياَ. القروض التي لا تتجاوز مقدارها العمومي ثلث الواردات العادية المسطرة في ميزانية الولاية تعقد بطلب الوالي وقرار مجلس العمومي اما القروض التي يقرر المجلس العمومي لزوم عقدها وتكون اكثر من هذا القدر ويكون مجموعها يعادل واردات سنة من الواردات العادية المدرجة في ميزانية الولاية فانه يجب ان تقترن بارادة سنية. اما اذا كان قرض واحد او قروض متعددة يزيد مجموعها عن مقدار الواردات العادية للولاية عن سنة فانه يجب استحصال الاذن عنها بمادة قانونية.

الإحالة

المادة 131 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية